أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مناقشات قانون العمل في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، شملت ضمانات غير مسبوقة للمرأة العاملة، تواكب النظم والاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 68، وتتماشي كذلك مع السياسة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مشروعه الوطني لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثه، تتمتع فيها المرأة بكافة الحقوق والمميزات والتيسيرات الممكنة سواء في فترة الحمل أو الوضع أو رعاية الطفل خلال السنتين التاليتين في نطاق الراحة المقررة .
الضمانات تتواكب مع ما تصبو إليه الدولة
وأضاف أبو شقة، أن الضمانات تتواكب مع ما تصبو إليه الدولة المصرية في تحقيق كافة المزايا للمرأة المصرية في كافة المجالات وتوجيهات الرئيس في كافة الفاعليات وانحيازه لحقوق المرأة، حيث شهد عصر حكم الرئيس السيسي تعديل دستوري تضمن تمكين جديد للمرأة وأكد علي تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، وكذلك توليها منصب القاضية، ومنصب السفيرة، وفي عهد الرئيس شهد أكبر عدد من الوزيرات .
وتابع أبو شقة: “ما تحقق لم تحصل عليه المرأة منذ عقود من الزمن، حيث إن المرأة والرجل وجهان لعملة واحدة في بناء الأسرة المصرية وبناء الدولة المصرية”.
المادة 40 إلي المادة 56
وأضاف أبو شقة، أن مناقشات اليوم الأحد في الجلسة، شملت المادة 40 إلي المادة 56 من قانون العمل المنظور أمام مجلس الشيوخ والتي بدأت بالمادة 40، والتي أثيرت فيها الشروط المتطلبة في المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين المتخصيين بعمليات التشغيل والتي نصت علي أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون الشركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (4) من المادة (39) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص: أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
الضمانات الخاصة بتشعيل النساء
ورأي أبو شقة أن النص والصياغة منضبطة ويتفق مع ما هو مستوجب حتي في قانون مباشرة الحقوق السياسية أو الالتحاق بالوظائف العامة، والتي اكدت في شروطها الجوهرية ألا يكون محكوم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة .
وتابع أبو شقة: مواد القانون من المادة 49 إلي 56 أكدت علي الضمانات الخاصة بتشعيل النساء، وانتظمت المادة والتي جاء نصها (49) مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.