أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا جديدًا بشأن عدد من المواطنين المصريين طالبي رد الجنسية المصرية، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
تفاصيل قرار رد الجنسية المصرية
ونص القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، على رد الجنسية المصرية لـ21 مواطنًا مصريًا، وفقًا للأسماء الواردة في البيان المرفق بالقرار.
وكشف البيان أن صباح محمد محمد هي أكبر المتقدمين لرد الجنسية من حيث العمر، إذ تبلغ 76 عامًا، وهي من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1950.
إجراءات رد الجنسية المصرية
ويحق للمواطنين المصريين الذين فقدوا جنسيتهم الأصلية التقدم بطلب لردها مرة أخرى، وفقًا للإجراءات والمستندات التي تحددها الجهات المختصة.
ويجوز لمن فقد الجنسية المصرية أن يتقدم، خلال عام من تاريخ فقدها، بطلب لاستعادة الجنسية، كما يجوز للأبناء الذين فقدوا الجنسية قبل بلوغهم سن الرشد أن يقرروا، بعد بلوغ هذه السن، اختيار الجنسية المصرية.
ويصدر قرار رد الجنسية خلال مدة لا تقل عن شهرين من تاريخ تقديم الطلب.

الأوراق المطلوبة لرد الجنسية المصرية
وتشمل المستندات والإجراءات المطلوبة لرد الجنسية المصرية ما يلي:
- تقديم الطلب شخصيًا من صاحب الشأن.
- تقديم المستندات التي تثبت حصول مقدم الطلب فعليًا على الجنسية الأجنبية.
- إرفاق شهادة ميلاد مقدم الطلب، وشهادة ميلاد والده، وشهادة ميلاد الجد إذا لم تكن قد قُدمت من قبل.
- بالنسبة للزوجة التي فقدت جنسيتها المصرية بالتبعية لفقد زوجها الجنسية، يتعين عليها تقديم طلب مستقل عن طلب الزوج إذا رغبت في رد الجنسية المصرية إليها، وتُتبع بشأن طلبها الإجراءات نفسها المطبقة على طلب الزوج.












