تستكمل المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، نظر الدعوى رقم 152 لسنة 31 قضائية دستورية، المتعلقة بمدى دستورية بعض النصوص القانونية المنظمة للحجز الإداري وقرارات الإزالة، وما يرتبط بها من صلاحيات الجهات الإدارية والمحلية.
وتتناول الدعوى الطعن على المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، إلى جانب أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والمعدل بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
دعوى دستورية بشأن الحجز الإداري وتنفيذ قرارات الإزالة
وتدور المنازعة الدستورية حول مدى توافق النصوص المطعون عليها مع أحكام الدستور، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات والسلطات المقررة للجهات الإدارية لتنفيذ قرارات الإزالة، والآثار المترتبة عليها في مواجهة أصحاب الشأن.
كما تتناول الدعوى مدى التزام هذه النصوص بالضمانات الدستورية المتعلقة بحماية الملكية الخاصة، وحق التقاضي، وصون الحقوق والحريات، في ضوء القواعد المنظمة لإجراءات الحجز الإداري وتنفيذ قرارات الإزالة.
وتثير المنازعة كذلك مسألة التوازن بين صلاحيات الجهات الإدارية في إزالة المخالفات وتحقيق مقتضيات الصالح العام، وبين ضرورة حماية حقوق الأفراد وعدم المساس بملكياتهم إلا وفقًا للقانون والضوابط الدستورية المقررة.
وتشمل أوجه الطعن بحث مدى توافق اختصاصات الجهات الإدارية والمحلية في مجال إزالة المخالفات مع مبادئ المشروعية وسيادة القانون، والضمانات الواجب توافرها عند اتخاذ الإجراءات الإدارية التي تمس حقوق أصحاب الشأن.












