تاريخ يصل لآلاف السنوات بناه أجدادنا ويفتخر به العالم، ومن المفترض أن يفتخر به المصريين أصحاب التاريخ بأنفسهم.
ويحظر قانون البناء، رقم 119 لسنة 2008، في المادة 37، الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأي وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة.
وقائمة هذه المحظروات تنطبق على الأماكن الآتية:
الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المباني أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء في المدن أو القرى.
فوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.
المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.
فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها.
النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.
فوق الكباري والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.
المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.
الأماكن والمحاور المرورية التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
كما حظر قانون حماية الآثار، التواجد في أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، ومنع أيضًا تسلق أثر دون الحصول على ترخيص بذلك.
غرامة تسلق المواقع الأثرية
وفي قانون حماية الآثار، ووفقا للمادة 45 مكرر، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.
مضاعفة العقوبة إذا تضمن فعل مخالف للآداب
وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مخالف للآداب.
وقانون حماية الآثار يستهدف القانون بهذه العقوبة تجريم بعض الظواهر التي انتشرت مثل الدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة.
سد ثغرة العبث بالآثار المصرية
ويهدف قانون حماية الآثار إلى الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بالتشريع، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد، بالإضافة لسد الثغرات التي كانت موجودة في التشريع قبل التعديل، والتي نتج عنها العبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها بالبناء على الأراضي التابعة للآثار.
عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر
واشتمل القانون رقم 117 لسنة 1983 والمُعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على عقوبات رادعة لمواجهة عمليات التنقيب عن الآثار، تصل للسجن والغرامة.
ونصت المادة 42 من القانون السالف ذكره، بشأن عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر على أنه يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثرا أو جزء من أثر من الآثار المُسجلة والمملوكة للدولة أو المُعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب.
كما نصت على أن تكون العقوبة السجن المشدد، لكل من قام بأعمال الحفر التنقيب خلسة، أو أخفى الأثر أو جزء من الأثر بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة، لصالح المجلس الأعلى الآثار.