أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات، بشأن قواعد وضوابط الصرف الخاصة بالطلبة المتقدمين على نظام العمال والطلبة المتقدمين بفصول الخدمات بالمدارس الفنية “الصناعية – الزراعية – التجارية – الفندقية” نظام السنوات الثلاث اعتبارا من العام الدراسي ۲۰۲۲/۲۰٢١، بعد تعـديل المادة 3 مـن القرار الوزاري رقم 562 لسنة 2014.
وتابعت الوزارة أنه يسدد الطالب اشتراكا سنويا قيمته 500 جنيه عنـد التحاقه بنظام العمال في التعليم الفني بأنواعـه “نظام الــــسنـوات الثلاث، لتوفير الموارد اللازمة لخدمات التدريب، وأعمال التقييم بالمدارس الفنية، على أن يتم إبـداع مبلغ 200 جنيه في حساب تطـوير التعليم الفنــي رقـم بالـبنك المركـزي المصـري، و300 جنيه تطبق عليها قواعد وضوابط الصـرف المنصوص عليها بالقرار الوزاري 190 بشأن تنظيم القبول بفصول الخدمات بالمدارس الفنية بنوعياتها المختلفة لتوحيد قواعد وضوابط الصرف.
وأضافت الوزارة، أنه علـى كافة الجهات المعنية تنفيذ مـا ورد بالقرار الوزاري رقم 104 لسنة 2021 لتوحيد قواعد وضوابط الصرف الخاصة بالطلبة المتقدمين على نظام العمال والطلبة المتقدمين بفصول الخدمات بالمدارس الفنية (الصناعية – الزراعية – التجارية – الفندقية) نظام السنوات الثلاث اعتبارا من العام الدراسي ۲۰۲۲/۲۰٢١، كما طالبت بحصر أعداد الطلبة المتقدمين على نظام العمال، ونظام الخدمات بجميع المدارس الفنية للعام الدراسي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ ، وأوامـر الـدفع الالكترونية الخاصـة بــديوان عام الوزارة الواردة بقواعد وضوابط الصـرف.
التربية والتعليم، نظام العمال بالتعليم الفنى، رسوم الالتحاق بنظام العمال، اخبار مصر