قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته المنعقدة الأربعاء الماضي على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 208 لسنة 2020،الخاصة بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والتي تقدم بها وزير الإسكان، بعد التشاور مع وزير النقل، ووزير التنمية المحلية، بجانب استطلاع رأى الغرفة الصناعية المختصة باتحاد الصناعات المصرية، وذلك نفاذاً للمادة الثالثة من القانون.
وأكد الجزار، أن اللائحة تم إعدادها من خلال اللجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 1020 لسنة 2020، برئاسة المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعضوية ممثلين عن وزارات “الدفاع – الداخلية – النقل – التنمية المحلية – المالية – الكهرباء والطاقة المتجددة”، وهيئة الرقابة الإدارية، وشعبة الإعلان باتحاد الصناعات المصرية.
بالفيديو.. خطوات حجز وحدة سكنية بالإسكان لمتوسطي الدخل
وأوضح وزير الإسكان أنه تم إعداد نماذج لجميع الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية، لتوحيد الإجراءات وجعلها بسيطة لجميع المتعاملين بالقانون سواء المُعلن أو الجهات الإدارية.
ومن جانبها أشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى ما جاءت به اللائحة التنفيذية فى 3 مواد إصدار، و10 مواد، والتي تضمنت توضيح بعض الإجراءات المطلوبة لاستخراج الترخيص بالإعلان.
ولفتت هاشم إلى أهم ملامح مشروع اللائحة التنفيذية، والذي جاء كالتالي:
– إنشاء سجل ورقي أو إلكتروني تُقيد به طلبات الترخيص للإعلان أو اللافتة وتُثبت به جميع البيانات الخاصة بالمعلن.
– إنشاء موقع أو تطبيق إلكتروني لإتاحة المستندات والموافقات المطلوبة بما يواكب التطورات والتقنيات الحديثة وتطلعات الحكومة للتحول الرقمي.
– تحديد المستندات والموافقات المطلوبة للتقدم للحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ورقيا أو إلكترونياً.
– تحديد شروط وإجراءات إصدار الترخيص، والإجراءات في حالة عدم استيفاء مستندات ملف الترخيص، وفي حالة رفض طلب الترخيص.
– تحديد الإجراءات في حالة تقديم أكثر من طلب للحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة على ذات الموقع “تزاحم”، ووضع آلية الترخيص الضمني.
– إجراءات الجهة المختصة لإلغاء الترخيص وفقًا لما يُستجد من مقتضيات التنظيم وال
– تحديد الإجراءات المطلوبة في حالة القيام بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المُرخص لهما.
– تحديد إجراءات الجهة المختصة فـي حالة وضع الإعلان أو اللافتة بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
– تحديد إجراءات الجهة المختصة لإزالة الإعلان أو اللافتة فـي حالة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر.