وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوي تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويهدف المركز إلى تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى، وتعظيم العائد الاقتصادى للدولة، إلى جانب إعداد كوادر وخبرات فى هذا المجال على أعلى كفاءة.
ويُباشر المركز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية، والمناطق الانتهائية للمجال الجوي، وكذا تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، والمشاركة فى إعداد وتجهيز خدمات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية، لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أى برامج رحلات داخل المجال الجوي، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
كما يقوم المركز بتنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوي وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، هذا إلى جانب تقديم المساعدة فى مجال إدارة المجال الجوي على المستوى الإقليمي طبقاً للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الافريقي، وتقديم المساعدات للطائرات التى تحتاج للإنقاذ، ومعاونتها إذا لزم الأمر، واتخاذ كافة التدابير الإدارية والفنية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوي.
وبين مشروع القانون اختصاصات مجلس إدارة المركز القومى لإدارة المجال الجوي، وكذا اختصاصات ومهام المدير التنفيذى للمركز، الذى يتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص بالخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن تمويل إضافى تصل قيمته إلى 15 مليون يورو، بحيث يكون بمثابة زيادة لأموال مشروع “إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية”.
وجاءت أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، فى 56 مادة عبر 6 أبواب، وذلك بخلاف مواد الاصدار، وتضمنت أحكاماً تتعلق بالجهات المنفذة لإدارة المخلفات واختصاصاتها، كما نظمت اللائحة الأحكام الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، من حيث أهدافه واختصاصاته ومهامه.
وأفردت اللائحة بابا خاصا للمخلفات غير الخطرة، والتى من بينها المخلفات البلدية، ومخلفات الهدم والبناء، والمخلفات الزراعية، وكذا الصناعية، كما جاءت اللائحة بباب للمواد والمخلفات الخطرة، والأحكام الخاصة بالتداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة.
وتضمنت اللائحة عددا من الملاحق، منها ما يتعلق بسجل الشركات العاملة فى مجال إدارة المخلفات غير الخطرة، وكذا نموذج الترخيص لإدارة المخلفات غير الخطرة، ونموذج السجل البيئي لمنشأة معالجة المخلفات البلدية غير الخطرة، إلى جانب نموذج السجل البيئي للمدفن الصحى، فضلا عن معايير ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها بطريقة سليمة صحياً وبيئياً، واشتراطات ومعايير تطهير التربة الملوثة.