شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة أن يكون هناك كشف طبي حقيقي للمقبلين على الزواج، حتى يحصل الطفل القادم على حقه كاملًا، مؤكدًا أنه: «فى حد قال لابنته لما تيجى تتجوزى انتظري سنة ولا سنتين متجبيش أولاد لانك كنتى فى حضانة أسرة وهتخرجى لحضانة زوجية وحياة أخرى، فلازم تتعود على الحياة الجديدة وخدى نفسك، وبعدين شوية ويختلفوا تأخد العيل وتمشى ويبقى فى طلاق».
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلامته في فعاليات إطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية: «المفروض تاخدى سنة او اتنين تتعودي على البيت ومطالبه ولما تحسى انك بقيتى قادرة واستوعبتى كملى اللى بعده، أنا عملت كده مع بنتى».
وفي هذا السياق، كان قد تقدم النائب كريم السادات وأكثر من 60 برلمانيا، مشروع قانون خاص بالفحص الطبي الشامل قبل الزواج، والذي إحاله مجلس النواب، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية والتضامن الإجتماعى والأسرة والاشخاص ذوى الإعاقة والشؤون الدستورية والتشريعية.
وفيما يلي تنشر البوابة الإخبارية نص مواد مشروع قانون لتنظيم الفحص الطبي الشامل قبل الزواج:
المادة الأولى:
يهدف هذا القانون إلى: إنشاء برنامج وقائى وتعليمى وذو أهمية مجتمعية ويهدف إلى تعزيز صحة المجتمع والحفاظ عليه.
كما يهدف برنامج الفحص الطبى قبل الزواج إلى إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية للحصول على شهادة طبية ونفسية واجتماعية، بهدف التنبؤ بوجود أمراض وراثية أو مناعية قد تنتقل إلى النسل مستقبلا، أو الأمراض المعدية التى تنتقل بين الزوجين، وذلك للحد من خطر الإصابة بالأمراض الوراثية المنتشرة بين المواطنين المصرين من خلال:
1- الكشف عن حالة الشخص الحامل للمرض الوراثى لدى الأفراد المقبلين على الزواج.
2- وزيادة التوعية بأهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الطبية حول الأمراض الوراثية.
3- معرفة كل من الطرفين بالحالة الصحية للطرف الآخر وتوعيتهم.
4- الارشاد والتأهيل النفسى والاجتماعى للمقبلين على الزواج.
المادة الثانية:
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون التى تبين نوعية الفحص المطلوب وإجراءاته خلال ثلاثة أشهر من نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
مواد القانون
مادة (1):
– يقصد بالفحص الطبى الشامل قبل الزواج فى تطبيق أحكام هذا القانون مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية التى تشمل التحاليل والفحوصات المختبرية، والأشعة التشخيصية، وغيرها من الإجراءات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية، وكذا الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الفحوصات والتحاليل التييتضمنها هذا الفحص ومواعيدها
مادة (2):
ينشأ برنامج إلكترونى متكامل بوزارة الصحة يسمى برنامج الفحص المبكر للأمراض الوراثية وتقوم عليه وحدات مركزية وفرعية تتولى تحديد المستشفيات والوحدات الصحية لطب الأسرة المناسبة لهذا المشروع على مستوى الجمهورية.
وتستحدث قواعد بيانات دقيقة عن الحالة الصحية للمواطنين فى سن الزواج، مع سرية هذه البيانات.
مادة (3):
ينشأ بوزارة العدل بمقر محكمو الأسرة إدارة التأهيل النفسى والاجتماعى وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تعيين الخبراء النفسين والاجتماعيين ومقررات دوره التأهيل النفسى والاجتماعى ويختص وزير العدل بتنظيم العمل بمكاتب التأهيل.
مادة (4):
الزواج الصحي: مفهوم شامل يؤسس لحالة من الاكتمال بين الزوجين من النواحى الصحية والنفسية والاجتماعية؛ بهدف حماية الزوجين وذريتهما من الأمراض المعدية والمناعية والوراثية وإنجاب أبناء أصحاء.
مادة (5):
يخضع للفحص المبكر ودورة التأهيل النفسى والاجتماعى قبل الزواج كل من يقبل على الزواج من مواطنى جمهورية مصر العربية، ولو كان أحد الطرفين غير مصري.
مادة (6):
يتم إجراء الفحص الطبى للمقبلين على الزواج على كافة أجزاء الجسم شاملا تقييم الحالة العقلية والنفسية لكل منهما، وذلك للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياتهما أو صحتهما أو صحة نسلهما.
مادة (7):
إذا كان الزواج بعد سن الأربعين فتخضع المرأة لاختبار سرطان الثدى وتحليل الغدة الليمفاوية.
مادة (8):
يجب على كلا الشريكين المقبلين على الزواج إجراء فحوصات وتحاليل برنامج الفحص الطبى الشامل قبل الزواج بمدة كافية – تحددها اللائحة التنفيذية- بما يمكنهما من إتمام كورس العلاج فى حالة وجود أمراض يمكن علاجها.
مادة (9):
إذا كان أى من المقبلين على الزواج حاملا لأحد جينات الأمراض الوراثية التى تؤثر على نسلهما أو كان أحدهما حاملا لها، ولم تظهر عليه أعراض الإصابة، وكان الآخر غير حامل لأى من هذه الأمراض؛ فلهم الحرية فى إتمام الزواج من عدمه بعد حضور جلسة توعية بطب الأسرة حول أثار ذلك على صحتهما وعلى نسلهما.
مادة (10):
للخاضعين لأحكام هذا القانون الحق فى إعادة التحاليل والفحوصات على نفقتهم بالمستشفيات والمعامل والعيادات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتسلم النتائج والتقارير إلى الجهات القائمة على تنفيذ هذا القانون.
فإذا كانت نتيجة التحاليل المعادة مغايرة لتلك التي تمت من قبل بنسب كبيرة فعلى الجهة الطبية المعنية إما اعتماد نتيجة التحليل الجديدة أو إحالته لجهة أخرى لعمل هذه التحاليل على نفقة الجهة المحيلة.
مادة (11):
يحق للطبيب الذى يجرى الفحص أن يقرر عمل فحوصات إضافية إذا تطلبت الحالة ذلك للوصول إلى تشخيص محدد، على أن تتحمل الجهة طالبة الفحوصات الإضافية كافة التكاليف الخاصة بهذه الفحوصات، وأن تتم هذه الفحوصات طبقا للسياسات والنظم فى إطار القواعد المعمول بها فيهذا الشأن.
مادة (12):
تلتزم وزارة الصحة بتقديم العلاج اللازم والتطعيمات واللقاحات الضرورية لعلاج المقبلين على الزواج أو أحدهما ممن أثبتت التحاليل والفحوصات احتياجهما لذلك. بعد عرض هذه الفحوصات والتحاليل على لجان طبية متخصصة لتحدد العلاج المناسب.
مادة (13):
تحفظ جميع البيانات على برنامج الفحص الشامل للأمراض الوراثية بشكل دورى آمن وسرى، وتسلم نتائجه إلكترونيا ومؤمنة، دون أى إشارة إلى نتائج هذه التحاليل بالشهادة المسلمة للمقبلين على الزواج.
مادة (14):
يمنح الخاضعين لأحكام هذا القانون شهادة تبين إذا كان الزواج صحى أو غير صحى كما يمنح شهادة تفيد اجتياز دورة التأهيل النفسى والاجتماعى. وتبين اللائحة التنفيذية بيانات تلك الشهادات.
مادة (15):
لا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها فى المادة السابقة، فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحى أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح.
مادة (16):
تمتنع وزارة الصحة حالة التأكد من إصابة أى من الزوجين بالإيدز عن منحهما شهادة الفحص الطبى الشامل، وعليها إبلاغ الطرف الآخر بذلك عن طريق السلطات المختصة.
مادة (17):
تدعم الدولة هذا النظام ويتحمل المقبلين على الزواج رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه مع تمكين كل طرف من استلام نسخة من نتائج التحاليل الفحوصات النفسية.
مادة (18):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من أفشى سرا يتعلق بشهادة الفحص المنصوص عليها فى المادتين 13 و14 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التى لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
مادة (19):
يعاقب المأذون أو الموثق الذى يخالف أحكام المادة 14 بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التى لا تجاوز خمسين ألف جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين.