أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خمس شركات إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدها، إثر ثبوت تورطها في التواطؤ والتنسيق بخمس عمليات تعاقدية لتوريد أجهزة وأوراق التصحيح الإلكتروني لصالح جامعة الإسكندرية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005.
تفاصيل التواطؤ والتحقيقات
وجاء قرار مجلس إدارة الجهاز بعد أن بادر بفحص العمليات التعاقدية المطروحة بجامعة الإسكندرية، حيث كشفت إجراءات الفحص وجمع الاستدلالات عن وجود اتفاق وتنسيق مسبق بين الشركات الخمس المتقدمة لتحديد الشركة التي سترسو عليها المناقصات، ويمثل هذا السلوك خرقاً صريحاً للمادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة، والتي تحظر تماماً أي اتفاق أو تعاقد بين المتنافسين يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد.
العقوبات القانونية والتدابير الإدارية
وبناءً على هذه المخالفات، قرر الجهاز إحالة الشركات الخمس للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إلزامها باتخاذ تدابير إدارية صارمة تشمل التوقف الفوري والكامل عن أي اتفاق أو تفاهم أو تنسيق (صريح أو ضمني)، وحظر تبادل أو إتاحة أي معلومات تجارية حساسة مع منافسيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتصنف جرائم الاتفاق الأفقي (الكارتل) بأنها من أخطر جرائم المنافسة كونها تقيد الأسواق وتمنع التوسع فيها، وتتضاعف خطورتها في التعاقدات الحكومية؛ إذ تضر بفاعلية الإنفاق العام والمصلحة العامة للدولة، وتؤكد الدراسات الدولية أن هذه الاتفاقات قد ترفع أسعار المشتريات الحكومية بنسب تصل إلى 50% عن قيمتها الحقيقية، مما يستنزف موارد الموازنة العامة التي يمكن استغلالها في مشاريع تنموية أخرى.
إشادة بالتعاون الحكومي ودعوة للإبلاغ
وفي هذا السياق، ثمن جهاز حماية المنافسة التعاون الإيجابي والمثمر مع جامعة الإسكندرية أثناء فترة الفحص، والذي أسهم بشكل مباشر في إثبات مخالفة الشركات.
وأكد الجهاز أن التنسيق المشترك بين الأجهزة والجهات المعنية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز جهود إنفاذ القانون، ورفع كفاءة الدور الرقابي في التصدي للممارسات المخالفة، بما يضمن إيجاد بيئة تنافسية عادلة تشجع على الابتكار والاستثمار.
وفي ختام بيانه، أهاب الجهاز بأي شخص أو جهة تورطت أو اشتركت في مثل هذه الممارسات الضارة، بسرعة الإبلاغ عن الواقعة للاستفادة من المزايا التشجيعية، والإعفاء الكامل من العقوبات الوارد في المادة (26) من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.












