يعود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لانعقاد جلساته العامة، يوم الأحد الموافق 23 يناير الجاري، بعد تواقف دام 18 يومًا، منذ آخر جلسة عامة بتاريخ 5 يناير.
ومن المقرر أن تستمر الجلسة العامة على مدار ثلاثة أيام، لمناقشة مشروعات قوانين وأخذ الرأي النهائي على أخرى، بالإضافة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة.
ويحدد مجلس النواب، الرأي النهائي في مشروعات القوانين التالية:
قانون التخطيط العام للدولة
وسيأخذ المجلس خلال الجلسة، الرأي النهائي، في مشروع قانون التخطيط العام للدولة، والذي وافق عليه البرلمان بشكل مؤقت في جلسة 5 يناير، فضلاً عن موافقة مجلس الشيوخ في 7 نوفمبر من العامة الماضي.
ويهدف مشروع قانون التخطيط العام الجديد، إلى مجاراة التطورات التي شهدها علم التخطيط، كالتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار، ويعزز مشروع القانون من قدرة وزارة التخطيط للقيام بوظيفتها من المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلي، كما يلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.
ينص مشروع القانون على أنه لا يمكن تسجيل المشاريع في غياب الأراضي المتاحة وأنها قد لا تكون عرضة للنزاعات القانونية، إلى جانب إعطاء أهمية للأسباب التي تؤدي إلى وقف المشاريع الممولة من الخزانة العامة، يبرز القانون أيضًا أن المشاريع الممولة من خلال القروض أو المنح الأجنبية يجب أن تتماشى مع الخطط الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
أفاد تقرير أعدته لجنة الميزانية في مجلس النواب أن مشروع القانون يعالج بشكل أساسي كيفية وضع خطط التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية السنوية للبلاد.
وجاء في التقرير، أنه «وفق ما يقتضيه دستور 2014، يفتح القانون الباب أمام استخدام أساليب وأساليب التخطيط الحديثة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأضاف التقرير، أن «القانون يتبنى أيضا تقنية الشراكة الحديثة، أي أن الأطراف الثلاثة للحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ستكون جميعها شركاء في تحقيق أهداف سياسات التخطيط الاقتصادي من حيث الاستدامة والتنوع.
وقال التقرير، إنه لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، يمنح القانون وزارة التخطيط صلاحيات جديدة لتتمكن من تقييم ومتابعة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية على المستويين المركزي والمحلي.
وذكر التقرير أن «جميع الوزارات والمؤسسات التخطيطية المعنية على المستويات المحلية سيُلزمها القانون بتقديم تقارير متابعة دورية عن سير مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الكفاءة» ، مضيفًا أن «القانون يمنح المجالس المحلية أيضًا. الحرية والمرونة اللازمتان لتنفيذ خطط التنمية من خلال تعبئة وتوجيه الموارد المالية الكافية للمشاريع الاستثمارية».
قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار
ويناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبى لجنتى السياحة والطيران المدنى، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
ويهدف صندوق السياحة والآثار، إلى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضارى وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة.
وكشف التقرير، المقرر مناقشته في الجلسة العامة للمجلس، عن فلسفة مشروع القانون الذي جاء مترتبًا على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة دمج وزارتى السياحة والآثار في وزارة واحدة، وقد لازم هذا القرار توجيهات من القيادة السياسية بقيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمى محكم لدعم أنشطة الوزارة.
وأكد التقرير، عدم وجود مبرر حالي للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة، المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 في ظل انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام 1980، وخضوع كل آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصرى أسوة بباقى آثار مصر.
وتابع التقرير، عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966 من الناحية العملية منذ إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 ووجود تداخل واضح بين موارده والمجلس الأعلى للآثار، كذلك عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده للصرف منها وكذا عدم وجود هيكل تنظيمى للعاملين به
ولفت التقرير: بناء عليه فقد رؤى إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة يسمى (صندوق السياحة والآثار).
قانون المنشآت الفندقية والسياحية
يناقش مجلس النواب، خلال جلسة العامة يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وألزم القانون في المادة (22)، كما انتهت إليها اللجنة البرلمانية المشتركة المنشآت الفندقية والسياحية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية كما ألزمته بتنفيذ كافة الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التي تحددها اللجنة الدائمة.
كما ألزم القانون في المادة (23) مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، وأوجبت أن يكون هذا البيان مطابقاً للكشوف اليومية التي يجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التى يقع في دائرتها.
ويأتي مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس للحكومة، بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي.
وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة، إلى أن مشروع القانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه “الشباك الواحد” بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال في مصر بما يرفع من درجة تقييمها في التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.