يبحث مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين المقبل، الموافق 24 يناير الجاري، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوي عن اقتراحات برغبات، بعد أن بلغ عددها 50 اقتراحًا برغبة، مقدمة من أعضاء البرلمان.
مواد تنظيم اقتراح رغبة بمجلس النواب
ونصت المادة 234، من اللائحة الداخلية للمجلس، أن لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.
وجاءت المادة 235، لتأكد على: لا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسين من أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرا مخالفا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات أو ما يخرج عن اختصاص المجلس.
وتابعت المادة: لرئيس المجلس حفظ أى اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابةً بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس.