كشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في واقعة اتهام سائق تابع لاحدي شركات النقل الشهيرة، بالتحرش بالفنانة كارولين عزمي في أحد شوارع منطقة النزهة، أن المتهم قام بتوجيه الشباب لها بألفاظ خارجة، والتضييق عليها بالسيارة وأفعال أخري بها خدش للحياء.
التحرش بالفنانة كارولين عزمي في النزهة
وقال المتهم خلال التحقيقات التي جرت معه، أنه لم يتحرش مطلقاً بالفنانة كارولين عزمي، وأن ما حدث يمثل في نشوب خلاف بينهما بسبب أولوية المرور بالشارع، مستطردا :” محلصش وهاتوا الفيديو من الأول”.
ودلت تحريات أجهزة الأمن بالقاهرة فى واقعة القبض على المتهم بالتحرش بالفنانة كارولين عزمى أن الواقعة حدثت باحد شوارع منطقة النزهة.
وأضافت التحريات ان المتهم سائق بشركة توصيل شهيرة وقام بارتكاب حركة خادشة للحياة بيدهوتم ضبطه.
عقوبة التحرش في قانون العقوبات
وتنص المادة الأولى من قانون العقوبات على: تضمنت استبدال نصي المادتين (٣٠٦ مكرر “أ” و٣٠٦ مكرر “ب”) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر “أ”)، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر “ب”) وتحويلها إلى جناية – بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي:
فيما جاءت المادة 306 مكرراً من قانون العقوبات (أ) تنص على: أنه يتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
أما المادة 306 مكرراً (ب) من قانون العقوبات تنص على أنه وتضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.