• الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا
الأحد, أكتوبر 19, 2025
البوابة الإخبارية | نيوز جيت

رئيس مجلس الإدارة

ســمـر أبــاظــــة

رئيس التحرير

أشرف الجبالي

  • الرئيسية
  • أخبار عاجلة
  • Sports
  • حوادث
  • قصص إنسانية
  • فن ومشاهير
  • سوشيال وترند
  • اقتصاد وبنوك
  • المزيد
    • سياسة وتقارير
    • اتصالات وتكنولوجيا
    • محافظات
    • صحة ومنوعات
    • عرب وعالم
    • فيديوهات
    • المقالات
لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار عاجلة
  • Sports
  • حوادث
  • قصص إنسانية
  • فن ومشاهير
  • سوشيال وترند
  • اقتصاد وبنوك
  • المزيد
    • سياسة وتقارير
    • اتصالات وتكنولوجيا
    • محافظات
    • صحة ومنوعات
    • عرب وعالم
    • فيديوهات
    • المقالات
لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
البوابة الإخبارية | نيوز جيت

رئيس مجلس الإدارة

ســمـر أبــاظــــة

رئيس التحرير

أشرف الجبالي

لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسة سياسة وتقارير

مجلس الشيوخ يوافق على مواد العقوبات بمشروع قانون العمل

كتب منال عوض
13 فبراير 2022 - 12:38 مساءً
منح الضبطية القضائية للقائمين على تنفيذ قانون العمل
Share on FacebookShare on Twitter
انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، من إقرار مواد العقوبات الواردة بمشروع قانون العمل.
ونصت المادة (251) من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار اليها فيها.
وتنص المادة (252) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( 81 ) من هذا القانون بغرامة ، لا تقل عن ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
فيما تنص المادة (253) على: يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين(6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتنص المادة (254) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المواد(37 فقرة (1)، 45فقرة (2)، 46 فقرة(1)، 114، 130 فقرة(1)) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتنص المادة (255) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين(19بند (1)،24) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
فيما تنص المادة (256) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة(21) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتنص المادة (257) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (22، 23، 63، 99، 152) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتنص المادة (258) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (12، 25، 27 ،29 ، 32، 44 ،49، 50، 51 ، 52، 53 ،54 ، 55 ،56 ، 72 ،73، 74 ، 75 ، 76 ،77، 87، 88 ،89، 91،90، 92 ،93 ،94 ،95، 96، 97، 98 ،100 ،101 ،102 ،103 ،104، 108، 109 ،130 فقرة (2)، 150) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لهابغرامة لا تقل عن مائتيجنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود.
ويعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا  خالف أي من أحكام المواد (58 ،59، 60 ، 61، 62 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة.
وفى حالة العود تضاعف الغرامة ويحكم بغلق المنشأة لمدة لا تجاوز الستة أشهر .
وتنص المادة (259) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (33 فقرة2، 35، 36، 37 فقرة2 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
فيما تنص المادة (260) على: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم(1)من هذه المادة.
وتنص المادة (261) على: يعاقب كل من الأجنبي وصاحب العمل الذى يخالف أيًا من أحكام المواد(65، 66، 67، 68) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لهابغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتنص المادة (262) على: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل أجنبي هرب من العمل لدى صاحب عمل.
وعلى المحكمة أن تقضي بترحيله خارج البلاد مع مراعاة ما نصت عليه المادة رقم(68) من هذا القانون.
وتنص المادة (263) على: يعاقب كل من يخالف حكم المادة (171) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتنص المادة (264) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (209، 210، 211، 213 فقرة “1”، 214، فقرة “3”) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لهابغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتنص المادة (265) على: يعاقب كل مَنْ يخالف أيًا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
فيما تنص المادة (266) على: يعاقب صاحب العمل أو مَنْ يمثله عن المنشأة التي يخالف أيا من أحكام المادتين رقمي (248، 249) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتنص المادة (267) على: يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبة ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
تاجز: أحكام قانون العقوباتالجلسة العامة بمجلس الشيوخجلسات مجلس الشيوخقانون العملمجلس الشيوخ
ShareTweetShareSendShareSend

موضوعات متعلقة

الإسكان تعلن تفاصيل جديدة بشأن التنازل عن الشقق والأراضي
أخبار عاجلة

الإسكان تعلن تفاصيل جديدة بشأن التنازل عن الشقق والأراضي

2025-09-24
الرئيس عبد الفتاح السيسى
أخبار عاجلة

السيسي يعيد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب للمراجعة

2025-09-22
“المجالس المحلية” بـ”الجبهة الوطنية” تضع رؤية لدعم الشباب وتمكينهم وتصور لقانون الإدارة المحلية
سياسة وتقارير

“المجالس المحلية” بـ”الجبهة الوطنية” تضع رؤية لدعم الشباب وتمكينهم وتصور لقانون الإدارة المحلية

2025-05-05
نقابة المحامين تعلن الإضراب العام أمام محاكم الاستئناف احتجاجًا على زيادة الرسوم القضائية
سياسة وتقارير

نقابة المحامين تعلن الإضراب العام أمام محاكم الاستئناف احتجاجًا على زيادة الرسوم القضائية

2025-05-04
برلماني: مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع تقضي على الاحتكار
توب ستوري

برلماني: مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع تقضي على الاحتكار

2024-03-28
سياسة وتقارير

حزب مصر أكتوبر: مصر في طريقها الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة

2024-03-28

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأكثر مشاهدة

محمد رضا النجار: تقنيات 2025 تنقل كاميرات المراقبة إلى مستوى جديد من الذكاء والأمان
اتصالات وتكنولوجيا

محمد رضا النجار: تقنيات 2025 تنقل كاميرات المراقبة إلى مستوى جديد من الذكاء والأمان

2025-10-01
مظلمة قانونية تهدد استشاري عيون بالإسماعيلية
محافظات

مظلمة قانونية تهدد استشاري عيون بالإسماعيلية

2025-10-01
الإسكان تعلن تفاصيل جديدة بشأن التنازل عن الشقق والأراضي
أخبار عاجلة

الإسكان تعلن تفاصيل جديدة بشأن التنازل عن الشقق والأراضي

2025-09-24
مدير تعليم طهطا يستقبل رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي بالوزارة
محافظات

مدير تعليم طهطا يستقبل رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي بالوزارة

2025-09-23

خريطة الموقع

  • Sports
  • أخبار عاجلة
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • اقتصاد وبنوك
  • الحرب في اوكرانيا
  • المقالات
  • توب ستوري
  • حوادث
  • سوشيال وترند
  • سياسة وتقارير
  • صحة ومنوعات
  • عرب وعالم
  • فن ومشاهير
  • فيديوهات
  • قصص إنسانية
  • محافظات
  • مواهب
  • هوت نيوز

خليك علي تواصل معنا

  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا

© 2022 البوابة الاخبارية - نيوز جيت - تطوير khaled nour.

لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار عاجلة
  • Sports
  • حوادث
  • قصص إنسانية
  • فن ومشاهير
  • سوشيال وترند
  • اقتصاد وبنوك
  • المزيد
    • سياسة وتقارير
    • اتصالات وتكنولوجيا
    • محافظات
    • صحة ومنوعات
    • عرب وعالم
    • فيديوهات
    • المقالات

© 2022 البوابة الاخبارية - نيوز جيت - تطوير khaled nour.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist