• الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا
الإثنين, مايو 23, 2022
البوابة الإخبارية| نيوز جيت

رئيس مجلس الإدارة

ســمـر أبــاظــــة

  • الرئيسية
  • أخبار عاجلة
  • Sports
  • حوادث
  • قصص إنسانية
  • فن ومشاهير
  • سوشيال وترند
  • اقتصاد وبنوك
  • المزيد
    • سياسة وتقارير
    • اتصالات وتكنولوجيا
    • محافظات
    • صحة ومنوعات
    • عرب وعالم
    • فيديوهات
    • المقالات
لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار عاجلة
  • Sports
  • حوادث
  • قصص إنسانية
  • فن ومشاهير
  • سوشيال وترند
  • اقتصاد وبنوك
  • المزيد
    • سياسة وتقارير
    • اتصالات وتكنولوجيا
    • محافظات
    • صحة ومنوعات
    • عرب وعالم
    • فيديوهات
    • المقالات
لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
البوابة الإخبارية| نيوز جيت

رئيس مجلس الإدارة

ســمـر أبــاظــــة

لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
الرئيسة سياسة وتقارير

مجلس الشيوخ يوافق على مواد العقوبات بمشروع قانون العمل

كتب منال عوض
13 فبراير 2022 - 12:38 مساءً
منح الضبطية القضائية للقائمين على تنفيذ قانون العمل
Share on FacebookShare on Twitter
انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، من إقرار مواد العقوبات الواردة بمشروع قانون العمل.
ونصت المادة (251) من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار اليها فيها.
وتنص المادة (252) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( 81 ) من هذا القانون بغرامة ، لا تقل عن ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
فيما تنص المادة (253) على: يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين(6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتنص المادة (254) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المواد(37 فقرة (1)، 45فقرة (2)، 46 فقرة(1)، 114، 130 فقرة(1)) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتنص المادة (255) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين(19بند (1)،24) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
فيما تنص المادة (256) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة(21) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتنص المادة (257) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (22، 23، 63، 99، 152) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتنص المادة (258) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (12، 25، 27 ،29 ، 32، 44 ،49، 50، 51 ، 52، 53 ،54 ، 55 ،56 ، 72 ،73، 74 ، 75 ، 76 ،77، 87، 88 ،89، 91،90، 92 ،93 ،94 ،95، 96، 97، 98 ،100 ،101 ،102 ،103 ،104، 108، 109 ،130 فقرة (2)، 150) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لهابغرامة لا تقل عن مائتيجنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود.
ويعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا  خالف أي من أحكام المواد (58 ،59، 60 ، 61، 62 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة.
وفى حالة العود تضاعف الغرامة ويحكم بغلق المنشأة لمدة لا تجاوز الستة أشهر .
وتنص المادة (259) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (33 فقرة2، 35، 36، 37 فقرة2 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
فيما تنص المادة (260) على: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم(1)من هذه المادة.
وتنص المادة (261) على: يعاقب كل من الأجنبي وصاحب العمل الذى يخالف أيًا من أحكام المواد(65، 66، 67، 68) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لهابغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتنص المادة (262) على: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل أجنبي هرب من العمل لدى صاحب عمل.
وعلى المحكمة أن تقضي بترحيله خارج البلاد مع مراعاة ما نصت عليه المادة رقم(68) من هذا القانون.
وتنص المادة (263) على: يعاقب كل من يخالف حكم المادة (171) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتنص المادة (264) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (209، 210، 211، 213 فقرة “1”، 214، فقرة “3”) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لهابغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتنص المادة (265) على: يعاقب كل مَنْ يخالف أيًا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
فيما تنص المادة (266) على: يعاقب صاحب العمل أو مَنْ يمثله عن المنشأة التي يخالف أيا من أحكام المادتين رقمي (248، 249) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتنص المادة (267) على: يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبة ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
تاجز: أحكام قانون العقوباتالجلسة العامة بمجلس الشيوخجلسات مجلس الشيوخقانون العملمجلس الشيوخ
ShareTweetShareSendShareSend

موضوعات متعلقة

أبو هشيمة يعلن انطلاق الموسم الثاني من مسابقة المشروعات الناشئة
سياسة وتقارير

أبو هشيمة يعلن انطلاق الموسم الثاني من مسابقة المشروعات الناشئة

2022-03-06
النواب يوافق نهائيًا على تعديلات تنظيم الشهر العقاري
سياسة وتقارير

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا

2022-03-06
النواب يوافق على مجموع مواد قانون صندوق دعم السياحة والآثار
سياسة وتقارير

موافقة مبدئية على قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية

2022-03-06
كواليس إقرار 5 مشروعات قوانين.. ماذا قدم مجلس النواب على مدار الأسبوع
سياسة وتقارير

النواب يبدأ مناقشة قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية

2022-03-06
النواب يوافق على مقترح أشرف رشاد بتعديل المادة السابعة بقانون سلامة السفن
سياسة وتقارير

النواب يوافق على مقترح أشرف رشاد بتعديل المادة السابعة بقانون سلامة السفن

2022-03-06
تضامن النواب تبحث تذليل المعوقات بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدني
سياسة وتقارير

تضامن النواب تبحث تذليل المعوقات بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدني

2022-03-06

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأكثر مشاهدة

عناصر لا يجب تخزينها في خزانة المطبخ.. احذري
صحة ومنوعات

عناصر لا يجب تخزينها في خزانة المطبخ.. احذري

2022-03-08
كيف تصبحين مضيفة طيران؟ إليكِ المهارات اللازمة لهذه الوظيفة
صحة ومنوعات

كيف تصبحين مضيفة طيران؟ إليكِ المهارات اللازمة لهذه الوظيفة

2022-03-08
تعاني من آلام المفاصل؟ احذر 5 عادات الطعام وفقًا لخبراء التغذية
صحة ومنوعات

تعاني من آلام المفاصل؟ احذر 5 عادات الطعام وفقًا لخبراء التغذية

2022-03-07
العناية بالشعر.. أفضل 4 زيوت عطرية لنمو الشعر
صحة ومنوعات

العناية بالشعر.. أفضل 4 زيوت عطرية لنمو الشعر

2022-03-07

خريطة الموقع

  • Sports
  • أخبار عاجلة
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • اقتصاد وبنوك
  • الحرب في اوكرانيا
  • المقالات
  • توب ستوري
  • حوادث
  • سوشيال وترند
  • سياسة وتقارير
  • صحة ومنوعات
  • عرب وعالم
  • فن ومشاهير
  • فيديوهات
  • قصص إنسانية
  • محافظات
  • مواهب
  • هوت نيوز

خليك علي تواصل معنا

  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا

© 2022 البوابة الاخبارية - نيوز جيت - تطوير khaled nour.

لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار عاجلة
  • Sports
  • حوادث
  • قصص إنسانية
  • فن ومشاهير
  • سوشيال وترند
  • اقتصاد وبنوك
  • المزيد
    • سياسة وتقارير
    • اتصالات وتكنولوجيا
    • محافظات
    • صحة ومنوعات
    • عرب وعالم
    • فيديوهات
    • المقالات

© 2022 البوابة الاخبارية - نيوز جيت - تطوير khaled nour.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist