طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة التدريب المتواصل للموظفين على حسن التعامل مع المواطن، مشيرا إلى ان تعامل بعض الموظفين مع المواطن لايرتقى للمستوى المطلوب
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، لمتابعة دورات وبرامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الإنسان وذلك طبقا للمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وأكد أبو العلا أهمية تركيب كاميرات مراقبة في الأماكن والمصالح الحكومية التي تشهد احتكاك بين الموظفين والجمهور بشكل مباشر، مشير الى ان ذلك يعد في اطار الشفافية و الحوكمة في الإدارة.
وآشار الى ضرورة حل مشكلات حملة الماجستير والدكتوراه، والعمل على الاستفادة منهم بأجهزة الدولة، وعدم التعامل معهم بنفس الضوابط والقواعد الحالية في العمل، نظرا لأنهم تعبوا وتحملوا صعاب كثيرة، متسائلًا عن مدى الالتزام بقرار تعيين أوائل الخريجين.
وأضاف ان هناك عددًا من الجهات تعانى من العجز في العاملين، مثل مندوبى الضرائب والمعلمين والامن في المدارس ومندوبى الصيانات، مشددا على ضرورة سد احتياجات تلك الجهات من العمالة.
أفشاء أسرار الشركة أبرزها.. حالات حددها قانون العمل لفصل العامل
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون العمل الجديد، والمقدم من الحكومة، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لحسم أمره.
ومن ضمن مواد مشروع قانون العمل، المادة 125 والي تحدد حالات فصل العامل بالقطاع الخاص، والتي جاءت كالتالي:
وتنص المادة (125) على: يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار الكتابى ، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام، وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.
- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (204، 205، 206) من هذا القانون.