أعلنت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، رفضها لتعديلات قانون التصرفات العقارية، الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا، خلال الجلسة العامة، اليوم.
وأوضحت عبدالناصر أن قانون التصرفات العقارية يفتقر للعدل، حيث أنه يفرق بين ما يتم دفعه قبل مايو ٢٠١٣ وما بعدها وتطبيق ضريبة بأثر رجعي.
وأضافت النائبة أن التمييز غير مقبول، مطالبة بتطبيق الشرائح بعد تعديلها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، كما طالبت بتخفيض نسبة التصرفات العقارية في العقود القادمة إلى ١% بدلا من ٢.5 %
وكان مجلس النواب قد وافق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
إنهاء أزمة التسجيل العقاري
وقالت الحكومة إن مشروع القانون يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.
وأشارت الحكومة أيضا إلى أن القانون يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، وكذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
وكان قد وافق البرلمان خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى المقدم من الحكومة وذلك في مجموعه.
ويتم أخذ الموفقة النهاية في جلسة مقبلة وجاءت جلسة اليوم مابين مؤيد ومعارض لمجمل ماجاء في تعديلات القانون.
وجاءت تعديلات الحكومة لقانون الإيجار القديم بشان الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني استبدالًا لمشروع القانون الذي تم تقديمه للبرلمان في أبريل 2019 ومذكرته التوضيحية وأكدت الحكومة في المذكرة الإيضاحية أسباب تقديم القانون بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي خلفها فيروس كورونا اقتصاديًا.
وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة في 4 مواد غير مادة النشر:
المادة الأولى
ونصت المادة الأولى على أنه تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة الثانية
حددت المادة الثانية المدة الزمنية لإخلاء الشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات.
المادة الثالثة
نصت على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للاماكن المؤجرة وفقا لأحكام هذا القانون 5 أمثال القيمة الإيجارية السارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات.
المادة الرابعة
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال في اليوم التالي للمدة المحددة بالمادة رقم 2، وهي «5 سنوات» وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في نطاقها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض المادة الخامسة هي مادة النشر.