وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول المجلس، خلال فعاليات الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة قانون التأمين الموحد، والمقدم من الحكومة، على نص المادة 13 من القانون.
وتبرأ المادة، ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.
وتابعت المادة: فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائما بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرًا، وعلى المستفيد أن يثبت المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة. وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
إقرأ أيضًا..
الشيوخ يوافق على المادة الأولى والرابعة والخامسة من قانون التأمين الموحد
ويهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صیغة وأنظمته الأساسية.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات أهمية مشروع القانون فى تحقيق خطة الدولة فى الاصلاح والتنمية المستدامة.
وذكر تقرير اللجنة إن قطاع التأمين يعد من أبرز القطاعات الداعمة للقطاعات الاقتصادية بشكل غيرمباشر من خلال دوره في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتقليص حجم الخطر الذي يمكن أن يواجهه من خلال طرح منتجات تأمينية قادرة على امتصاص آثار الحوادث أو الوقوف كظهير.