بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
اختصاصات المجلس القومي للأجور
أقر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، تشكيل المجلس القومي للأجور ومنحه اختصاصات هامة في مقدمتها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومي كافة.
ويختص المجلس بالآتي:
– وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومى كافة ، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
– وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.
– النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كيف يُشكل المجلس القومي للأجور ؟
وجاءت المادة (79) حسبما انتهت إليها اللجنة البرلمانية المشتركة، من الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب الشؤون الدستورية لتقر بأن يشكل المجلس القومي للأجور كالتالي:
– رئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية كل من:
– الوزير المعني بشئون العمل.
– الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي.
– الوزير المعني بشئون المالية.
– الوزير المعني بشئون التجارة والصناعة .
– الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام.
– الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية.
– رئيس المجلس القومي للمرأة.
– رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
– الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
– خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
– خمسة أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات مصر.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
احترام رؤساء وزملاء العمل.. إلتزامات على العامل في القانون الجديد
إلتزامات ضرورية، على العامل أن ينفذها في قانون العمل الجديد، أهمها أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل.
وأقر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، المزمع استكمال مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، 16 يناير، عدد من الإلتزامات يجب على العامل أن يُنفذها.
وجاءت المادة (111)، حسبما انتهت إليها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب الشؤون الدستورية، لتقضي بوجوب عدد من الأمور على العامل ، وهي كالتالي:
أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقه وأمانة، وفقًا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل، وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
أن ينفذ أوامر، وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم تكن في هذه الأوامر، والتعليمات ما يخالف العقد أواللوائح، أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل، أو مخالفة مواعيده.
أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات، أو أجهزة، أو مستندات، أو أي أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.
أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يتبع السلوك القويم.
أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها، أو وفقًا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.
أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية، والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين أو النظم إدراجها في السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك.
أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيًا وثقافيًا، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق، أو يتناسب مع عمله والتطور التقني داخل المنشأة، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية.