وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مواد قانون العمل، على المادة 42 القانون، والتي تحظر شركات العمالة من الحصول على مقابل مادي من العمال نظير الحاقهم بالعمل في أي شركة من الشركات.
نص المادة 42 من قانون العمل
وتنص المادة 42، من قانون العمل، على أن :« يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل».
وتابعت المادة: « واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (4) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (2٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى».
4 جهات فقط مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج:
وتحدد المادة 39 من مشروع قانون العمل، والتي وافق عليها المجلس، على 4 جهات من حقها مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق وزارة القوى العاملة، وهي:
- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
- المنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط.
- شركات القطاع العام.
- قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
- علاوة على وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.