يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، مناقشة مواد قانون العمل، المقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، أمس الأحد، على المادة 40 بمشروع القانون العمل، التى تحدد شروط تراخيص الشركات المساهمة.
وأدخل مجلس الشيوخ، على المادة 40 من مشروع القانون، تعديل على نص الحكومة، حيث جاءت الموافقة على أن يكون الترخيص لمدة عام قابل للتجديد، وفق للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز 10ألف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.
وكان ممثلي الحكومة يتمسك بأن يكون الترخيص ساري لمدة 3 سنوات، ورفض أعضاء مجلس الشيوخ إقرار مقترح الحكومة، وتم النص على سريان الترخيص لمدة عام واحد فقط.
كما وافق المجلس الشيوخ، على المادة 42 القانون، والتي تحظر شركات العمالة من الحصول على مقابل مادي من العمال نظير الحاقهم بالعمل في أي شركة من الشركات.
وتنص المادة 42، من قانون العمل، على أن :« يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل».
وتابعت المادة: « واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (4) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (2٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى».
ووافق المجلس، على المادة 50 من القانون، والتي تقضي بحق المرأة العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر.
وتحدث مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، عن حق المرأة المصرية العاملة، والحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بدلاً من 3 أشهر.
وخلافاً لمقترح الحكومة في القانون بأن يظل 3 أشهر فقط، إلا أن لجنة القوى العاملة بالشيوخ، أدخل التعديل لتكون إجازة الوضع 4 أشهر، وهو ما وافق عليه مجلس الشيوخ.
وتنص المادة 50، من مشروع قانون العمل: «للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها».
ووفقا لنص المادة: «يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات».
ونص القانون، على أن يتم تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وأخيرًا رفض المجلس، أثناء مناقشة المادة 50 من القانون، على اقتراح النائب محمد فريد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمنح إجازة للأب لمدة 7 أيام وذلك لرعاية طفله حديث الولادة وحتى مدة 6 أشهر منذ ولادته.