وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الإثنين، بحضور وزير القوى العاملة، محمد سعفان، لاستكمال مناقشة مواد قانون العمل، على المادة الخاصة بتحرير عقد العمل، للعاملين بالقطاع الخاص.
4 نسخ لتحرير عقد العمل
وتنص المادة (72) من مشروع قانون العمل، على: «يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة».

وتابعت المادة: «إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية».
الشكل النهائي لعقد الوظيفة بقانون العمل الجديد:
ويجب أن يتضمن عقد العمل، البيانات التالية:
– تاريخ بداية العقد.
– اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
– اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
– طبيعة ونوع العمل محل العقد.
– الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
– وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
– ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

فترة الاختبار في الوظيفة لا تزيد عن ثلاثة أشهر
كما وافق المجلس الشيوخ، على نص المادة 73 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: « تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد».
وحذرت المادة 74، من مشروع قانون العمل، والتي وافق عليها مجلس الشيوخ، صاحب العمل من أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا».