قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، ورئيس حزب الوفد، إن عمالة الأطفال بقانون العمل الجديد المنظور أمام مجلس الشيوخ، من أهم القوانين التي يجب مناقشتها، لافتًا إلى أن الدستور حدد العديد من القواعد المتعلقة بقانون الطفل، بما ورد من أحكام كاشفه ومبينه ونلتزم بما جاء فيه خاصة في قواعد تشغيل الطفل.
وأوضح «أبو شقة»، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل، أن نص المادة 59 من القانون منضبط، ولابد من الاحتكام إلي قانون الطفل، وأن لم نأخذ بذلك سيكون هناك تضارب.
وتنص المادة 59، على:« يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل».
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، على نص المادة 57 من مشروع قانون العمل التي تنص على «مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة».
حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
كما وافق المجلس، على نص المادة 58 والتي تنص على يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ووفق لقانون العمل، فأن كل صاحب عمل، يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا
ووافق المجلس، خلال مناقشته لمشروع قانون العمل، على نص المادة 60، والتي تنص بأن «يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة».
وتابعت المادة الـ 60 من قانون العمل، أن «تحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا».