قر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، أمس الإثنين، بحضور وزير القوى العاملة، محمد سعفان، لاستكمال مناقشة مواد قانون العمل، من المواد المتعلقة بضوابط إجازات العمل.
تنص المادة 101، من مشروع قانون العمل، والتي وافق عليها مجلس الشيوخ، على: « يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:
– خمسة عشر يومًا في السنة الأولى.
-واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
– ثلاثون يوما لمن أمضي عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
– خمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عاما وللأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.