يتسأل عدد من المواطنين، عن قواعد قانون المرور الجديد، والتي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بنهاية العام الماضي، والمقدم من مجلس الوزراء، لتعديل عدد من أحكام ومواد قانون المرور في مصر الصادر برقم (66) عام 1973.
النص الكامل لتعديلات قانون المرور:
تُستبدل بنصوص المواد (7/ فقرة أخيرة)، (35/ البند 1 والفقرة الأخيرة)، (37/ البند 4)، الفقرتان الأولى والثانية من المادة (72 مكررا)، (81 مكرراً 3) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، النصوص الآتية:
مادة (7) فقرة أخيرة:
وذلك كله وفقاً للشروط الواردة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تحدد اللائحة التنفيذية المواصفات الأخرى الخاصة بكل نوع منها.
مادة (35)
البند 1
ألا يقل سن الطالب عن 16 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبند (9) من المادة السابقة، وعن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1)، (7) من المادة السابقة، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في البنود 2،3، 4، 5، 6، 8، 12 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها.
فقرة أخيرة:
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقيق من توافر الشروط المطلوبة، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص، وتبين نظام وشروط منح الترخيص المبينه بالبنود أرقام (9، 12، 13) من المادة السابقة، كما تنظم الترخيص للقيادة لذوي الإعاقة ونوع المركبات التي يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفني، وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنه من المؤسسات العقابية دون تقييد بأحكام البند (5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة (36).
المادة (37) بند 4:
سنة واحدة بالنسبة للبند (9)، وستة أشهر بالنسبة للبند (13).
مادة (72 الفقرتان الأولى والثانية):
“تُسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ)، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب) عدا البند (7) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج).
وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3،4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (5،6،7) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (1،2، 3، 4) من البند (ج).
مادة (81) مكررا 3:
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو أي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل كل من سمح بقيادة مركبة لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.
(المادة الثانية)
يٌضاف بند برقم (9) إلى الفقرة الثانية من المادة رقم (34) ويضاف عبارة إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة (51 مكرر) والمواد أرقام (69 مكررا)، (69 مكررا ا)، (69 مكررا 2)، (69 مكررا 3)، (69 مكررا 4)، (74 مكررا 6) إلى قانون الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 نصها الآتي:
مادة (34) فقرة ثانية بند 9:
رخصة قيادة دراجة آلية خفيفة: تجيز لحاملها قيادتها.
مادة (51 مكررا) فقرة ثانية:
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يُزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين، عدا رسم “جمرك” الوارد بالبند الفرعي رقم 4 من البند ثانيا “رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي” بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور بالنسبة لسيارات النقل الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وفي حدود تلك المعاملة.
مادة (69 مكررا):
لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقدم المعلن طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلى الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلى وزارة الداخلية.
مادة (69 مكررا 1):
يقصد بالمُعلن في تطبيق أحكام المادة (69) من هذا القانون ما يأتي:
1- الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية، العاملة في مجال الدعاية والاعلان أو التي تكون الدعاية والاعلان من أنشطتها، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن 30 مليون جنيه مصري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات هذه الشركات والقواعد التي تتبعها في استصدار تراخيص الإعلان للغير.
الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية، بالنسبة للإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها متي كان الإعلان متعلقا بالأسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها.
مادة (69 مكررا 2)
تتولى الشركات المشار إليها بالمادة (69 مكررا ا/ بند 1) من هذا القانون، نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكي المركبات الراغبين في وضع المواد الاعلانية عليها والمقيدين بسجلات تلك الشركات، تقديم طلبات الترخيص بالمواد الإعلامية على مركباتهم.
ويجب أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلى بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الإعلانية، اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والاعلان المعتمدة من وزارة الداخلية، ومدة الترخيص، وتاريخ بدء سريانه، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (69 مكررا 3)
يجوز لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور.
مادة (69 مكررا 4)
استثناء من حكم المادة (69 مكررا) من هذا القانون، لوزير الداخلية لاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الإعفاء من سداد رسوم الترخيص أو الاعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها بهذا القانون.
مادة (74 مكررا 6):
كل من وضع إعلانا أو تسبب في وضعه بالمخالفة للمادة 69 مكررا ا من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري”.
قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 1996
(المادة الثالثة)
مادة 50 فقرة أولى
إنه فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في قانون المرور لا يجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة مركبة آلية.
(المادة الرابعة)
يٌلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.