وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، علي المادة 9 من مشروع قانون.
وتنص المادة 9 من مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، على: يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتودع موارده في حساب خاص بالبنك المركزي المصري، ويرحل فائض هذا الحساب من موارد الصندوق الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
كما وافق مجلس النواب، على المادة الـ 10 من قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، والتي تنص على: تعد أموال الصندوق من الأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ويكون للصندوق الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى.