أعلنت مصلحة الضرائب المصرية اليوم الأربعاء عن التعديلات المتعلقة بأحكام التصرفات العقارية إضافات للمادة 42 من قانون الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وقالت مصلحة الضرائب أن ضريبة التصرفات العقارية، هي جزء من الضريبة على الدخل وتستحق على الممول في حالة تصرفه في عقار وتسدد لمرة واحدة عند التصرف في العقار.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أن مجلس الوزراء قد أصدر القرار بمشروع تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 المتعلقة بالتصرفات العقارية.
تتضمن التعديلات إضافات للمادة 42 من قانون الدخل رقم 91 لسنة 2005.
جاء نص التعديل كالتالي: استناء من حكم الفقرة الأولى من المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19 مايو 2013 وفقا للشراح التالية لو تعددت التصرفات.
الشريحة الأولى حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.
الشريحة الثانية أكثر من 250 الف جنيه حتى 500 الف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.
الشريحة الثالث أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل على 3000 جنيه
الشريحة الرابعة أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4 آلاف جنيه .
يذكر أن التعديل يتعلق بضريبة التصرفات العقارية التى تمت قبل ١٩ مايو ٢٠١٣.
أما بعد ذلك التاريخ فيتم تحصيل 2.5% دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء.