يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، اليوم الثلاثاء، لنظر تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
كان قد وافق البرلمان خلال جلسته العامة، أمس الإثنين، على مشروع قانون بتعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى المقدم من الحكومة وذلك في مجموعه.
وجاءت تعديلات الحكومة لقانون الإيجار القديم بشان الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني استبدالًا لمشروع القانون الذي تم تقديمه للبرلمان في أبريل 2019 ومذكرته التوضيحية وأكدت الحكومة في المذكرة الإيضاحية أسباب تقديم القانون بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي خلفها فيروس كورونا اقتصاديًا.
وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة في 4 مواد غير مادة النشر:
المادة الأولى
ونصت المادة الأولى على أنه تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة الثانية
حددت المادة الثانية المدة الزمنية لإخلاء الشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات.
المادة الثالثة
نصت على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للاماكن المؤجرة وفقا لأحكام هذا القانون 5 أمثال القيمة الإيجارية السارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات.
المادة الرابعة
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال في اليوم التالي للمدة المحددة بالمادة رقم 2، وهي «5 سنوات» وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في نطاقها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض المادة الخامسة هي مادة النشر.
البرلماني احمد مقلد يُطالب بالعودة لنص المادة الأولى من قانون الإيجار لغير غرض السكني
وطالب النائب أحمد مقلد، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشئون العربية، بالعودة إلى النص ( 1 ) في مشروع قانون الحكومة ” إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى “.
وتنص المادة 1 على: “ حددت تلك المادة نطاق سريان مشروع القانون، الذى جاء قاصراً على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية( ) لغير غرض السكنى والتى أبرمت عقودها وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتم التراضى بين الطرفين على غير ذلك”.
وقال مقلد، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، لمناقشة القانون، أن الرجوع إلي نص المادة المقدم من الحكومة يعطي مساحة للأطراف للاتفاق، بالإضافة إلي تحديد القيمة الإيجارية.
برلمانية: الزيادة في قانون إيجار الأشخاص الاعتبارية ينحاز لطرف على حساب الآخر
وأعلنت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
وقالت الطباخ، خلال كلمتها بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، أن رفض القانون لاعتبارات أولها مراعاة طرف دون الطرف الآخر، وهو ما جاء فى القانون من رفع القيمة الايجارية لـ5 أضعاف وزيادة 15 % مطالبة الحكومة بالرد على استفسارها ماهو أصل القيمة الايجارية كمبلغ من متوسط الايجار القديم لهذه المنشأة.
وتابعت:” نسأل أنفسنا هل الزيادة عادلة أم تنحاز لطرف على حساب طرف آخر، للأسف القانون حاول التدخل حول الإلتزام الدستورى وظروف فيروس كورونا وبذلك نتراجع خطوات للوراء فى الوقت الذى قمنا فيه بخطوات حقيقية لإصدار قانون الايجار القديم.
وقالت: ” إذا كنا نتعامل مع قانون الجهات الاعتبارية لغير السكنى بهذا المنطلق فكيف سنتعامل مع قانون الايجار القديم”، مؤكدة أن نواب تنسيقية شباب الاحزاب يعلنون الموافقة أو الرفض على أى قانون من خلال الانحياز التام للمواطن المصرى.