قر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، مواد مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
وجاءت المواد المتعلقة بضوابط إجازات العمال كالتالي:
تنص المادة 101، من مشروع قانون العمل، والتي وافق عليها مجلس الشيوخ، على: « يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:
– خمسة عشر يومًا في السنة الأولى.
-واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
– ثلاثون يوما لمن أمضي عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
– خمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عاما وللأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.