اقترح المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية البرلمانية، على الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، تعديل المادة السابعة مكرر من مشروع قانون سلامة السفن، والمتعلقة بالمدة الزمنية المقررة لمالك السفينة لإخطار الجهة المختصة بتصرفات البيع والإيجار يتم بشأن السفينة.
وانتهي المجلس، المجلس بالموافقة على اقتراح ممثل الأغلبية البرلمانية، بعدما رفض مقترحات مقترحات عدد من النواب بتعديل المادة، فيما يتعلق بشكل التصرفات ومدة الإخطار، بهدف مد تلك المدة لتصل الى شهر على الأقل، ليوافق علي نصها كما ورد من اللجنة والحكومة.
وتنص المادة السابعة مكرر، على “على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف”.
وأصبح نص المادة كالتالي:” على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف”.