أعلنت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، رفضها مشروع قانون الضريبة على الدخل فيما يخص التصرفات العقارية، مؤكدة أنه يتسبب في إشكالية حيث يفرق ويميز بين المواطنين، مشيرة الى أن القانون ما قبل 2013 يتم تحصيل نصف فى المائة على التصرفات العقارية أما بعد 2013 احتسب ضريبة 2.5%،
واعتبرت ما يحدث تصرفات خارج الإطار الرسمى للدولة، محذرة من أن هذا سيؤثر على الأموال التى تعود إلى خزينة الدولة، حيث سيلجأ المواطن إلى البيع العرفى.
وطالبت ميرفت عبد العظيم، بتخفيض ضريبة التصرفات العقارية إلى 1% مشيرة إلى أن نسبة تسجيل العقارات في مصر حاليا لا تتعدى 1%، لأن طريقة التسجيل معقدة وصعبة.
برلمانية ترفض قانون الضريبة على الدخل: لا يحقق العدالة الاجتماعية
وكشفت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب، عن رفضها مشروع قانون الضريبة على الدخل.
وأكدت النائبة، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، أنها تنحاز كلياً لتطبيق مبدأ العدالة المجتمعية ولصالح محدودي الدخل، وتتمسك بالمادة ٣٨ من الدستور التى كشفت أهداف تطبيق نظام الضريبة والهدف الثاني منها هو تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء عليه أرفض مشروع القانون رفض قطعي”.
لا يحقق العدالة الاجتماعية
وأضافت :” مشروع القانون الحكومي لا يحقق إعتبارات العدالة الاجتماعية بل قام على نوعين من التمييز بين المواطنين الأول أنه ميز بين شريحة المواطنين ذوي التصرفات العقارية قبل عام ٢٠١٣ الذين سيدفعون ما بين ١٥٠٠-٤٠٠٠ وبين شريحة المواطنين ذوي التصرفات العقارية فيما بعد عام ٢٠١٣ الذين سيدفعون اضعاف مضاعفة، بالإضافة إلى أحداث تمييز ثاني في شرائح الضرائب المقررة لذوي التصرفات العقارية قبل ٢٠١٣ في التعديلات المقترحة”.
قدر اكبر من الكفاءة في تعبئة الموارد
وتابعت :” طبقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة وكذلك لما أدخلته اللجنة من تعديلات مقسمة إلى نحو أربعة شرائح بسعر ضريبي تنازلي وذلك على خلاف التوجه العالمي نحو تطبيق نظام ضرائب تصاعدي يتسم بقدر اكبر من الكفاءة في تعبئة الموارد المالية وتحقيقا لمعايير العدالة الاجتماعية.
واختتمت :” طبقا للمشروع المقدم من الحكومة يلتزم المتصرف الخاضع للشريحة الاولى بسعر ضريبي يبلغ 6 في الالف أو اقل عند سداده ضريبة تقدر بـ 1500 جنيه عند التصرف في عقار قيمته 250 الف أو أقل ( وذلك عن طريق حساب خارج قسمة المبلغ المستحق كضريبة (البسط) الى قيمة العقار (المقام )، في المقابل فان المتصرف الخاضع للشريحة الرابعة يخضع لسعر ضريبي 4 في الالف او اقل.”