أشاد النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب بحزمة القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من 1 يوليو المقبل، وكذا إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، فضلا عن إقرار مخصصات مالية للتعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك بناء على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وأكد النائب أحمد أبو زيد، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية جاء وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين معيشة المواطنين وتخفيف العبء عنهم ، وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2022 مؤكداً أن هذا القرارات إنجاز كبير لصالح العاملين بالدولة يؤكد انحياز الدولة للمواطن ومساندته من أجل أن يعيش حياة كريمة.
الحد الأدني لإجمالي الأجر بين 2700 – 8700 جنيه
أعلن اليوم مجلس الوزراء عن موافقته على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من 1 يوليو المقبل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور ومنح حزم من الزيادات والحوافز والعلاوات.
ووفقا لقرار مجلس الوزراء فسيتم تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2022، ونصت المادة الأولى من مشروع القرار على تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021.
ونص القرار على أنه لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة، و6300 جنيه للدرجة العالية، و5100 جنيه للمدير العام، و4500 جنيه للدرجة الأولى، و3900 جنيه للدرجة الثانية، و3420 جنيها للدرجة الثالثة، و3180 جنيها للدرجة الرابعة، و2940 جنيها للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، وذلك بزيادة مقدارها 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها حاليا.
كما نص مشروع القرار على تعديل نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 وتعديلاته، بحيث يستحق الموظف/ العامل حافزاً تكميلياً يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المشروع، مع مراعاة بعض الضوابط الواردة في مشروع القرار.