رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على أن يعاود جلساته العامة غدًا الإثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.
الموافقة على قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
وافق مجلس النواب، مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.
يستهدف مشروع القانون المعروض مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشكل مفصل، بهدف وضع أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة، خاصة نشاط الوساطة العقارية، بهدف مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، وكذلك لمواجهة عمليات غسيل الأموال وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
المواقفة على قانون سلامة السفن
كما النواب، مبدئيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن.
ويهدف مشروع القانون، إلى إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو حدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، بما يمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.
كما يهدف إلي وضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن أو الوحدات البحرية فى حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.
وعرض رئيس اللجنة التشريعية، المستشار ابراهيم الهنيدي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة، حيث أكد أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور، والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة المصرية في مجال النقل البحري وضبط ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود، وفي إطار الجهود التي تبذلها الدولة على مختلف الأصعدة نحو توفير حلول تشريعية لمكافحة الأفعال التي لا تتفق مع بعض نصوص القوانين السارية، ومن بينها استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع.
اقرأ أيضًا.. عمرة رجب وشعبان.. طلب إحاطة بسبب المغالاة ورسوم جديدة تطبق وفق القانون
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية، أن الواقع العملي كشف أن القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن جاء خالياً من أحكام تُنظم عملية نقل ملكية السفن والحق في استغلالها على المستوى الرقابي الذي يمكن الجهات المختصة من تحديد مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية علي اختلاف أنواعها وذلك بشكل دوري، فضلاً عن تحديد مرتكبي الأفعال غير المشروعة، الأمر الذي استلزم استحداث صورة لتجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية الذي يتخلف عن إخطار الجهة المختصة بما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار.