يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، الجلسات العامة، يوم الإحد الموافق 13 مارس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون التأمين الموحد، والمقدم من الحكومة.
وكان المجلس قد وافق على المادة الأولى، والتي تنص على: تسري أحكام القانون المرافق على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية دون غيرها الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة.
فيما وافق المجلس، المادة الرابعة والتي ألزمت جميع الشركات المخاطبة بأحكام المشروع بأن تتخذ شكل الشركات المساهمة.
كما وافق المجلس، على المادة الخامسة، والمتعلقة بقواعد توزيع الأرباح على المساهمين، والتي تنص على:لا يجوز للشركات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين التي أصدرتها لتوزيعها بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو أداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها . و لا يجوز توزيع أرباح على المساهمين إلا بمقدار المال الزائد الذي يحدده الخبير الاكتوارى في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة (138)من هذا القانون .
وتابعت المادة: ويتم التوزيع وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن. وفى تطبيق هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة في جمهورية مصر العربية وفى الخارج وحدة واحدة وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ودون الإخلال بأحكام المادة (139)من هذا القانون.
وافق المجلس على المادة، 13، المتعقلة إجراءات صرف التأمين على المنتحر، حيث برأت المادة ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.
وتابعت المادة: فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائما بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرًا، وعلى المستفيد أن يثبت المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة. وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.