شروط عدة وأجراءات وضوابط حددتها اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمد فترة حق الانتفاع على العقارات المخصصة للمشروعات الصغيرة.
المادة 51 و53 من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات
ونصت المادة 51، من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات، على أنه في الأحوال التي يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع.
ويتم رهن هذا الحق ضمانا لتمويل المشروعات، فلا ينقضي هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له، ولو توفی المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال.
ووبالنسبة للمادة 53، يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط.
وفقا للإجراءات الآتية:
أن يتقدم الدائن المرتهن بطلب كتابي بمد مدة حق الانتفاع أو تجديدها إلى الجهة صاحبة الولاية متضمنا أسبابه قبل انتهاء مدة هذا الحق بشهر على الأقل.
وتتولى الجهة صاحبة الولاية دراسة الطلب ومدى جدية الأسباب التي تضمنها وتوافقها مع شروط المد أو التجديد، ويتم البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.
وتخطر الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها فور البت فيه على أن يكون مسيبا في حالة رفضه.
الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وفي أبريل 2021، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠٢١ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
وتتضمن اللائحة التنفيذية كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة.
كما تتناول اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.