وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال أعمال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، علي نص المادة 6 من مشروع قانون.
وتمسكت الحكومة، بالإبقاء على نص المادة كما جاء في مشروع الحكومة، وعدم تعديل مسمى أمين عام الصندوق، إلى المدير التنفيذي للصندوق، وهو ما وافق عليه النواب.
اختصاصات أمين عام الصندوق وفق القانون الجديد
وتنص المادة السادسة من مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، على: « يكون للصندوق أمين عام يتولى إدارته والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويعاونه جهاز إداري ومالي، ويصدر بتعيين الأمين العام ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويمثل الأمين العام الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير».
ويستكمل مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
وكان قد انتهى المجلس، أمس الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول البرلمان، من الموافقة على مواد الإصدار، وكذلك الموافقة على أول 3 مواد من مشروع القانون، بينما لم ينتهي المجلس من الموافقة على المادة الرابعة من مشروع القانون، والتي تنص على اختصاصات مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار.