وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال أعمال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الإثنين، على المادة الرابعة من مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.
اختصاصات مجلس إدارة صندوق دعم السياحة
وتنص المادة الرابعة من قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه وعلى الأخص ما يأتي:
-وضع اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد والنظم الحكومية.
-وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق.
-وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.
– الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.
– النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالي.
-قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات التي تتفق وأغراض الصندوق بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.
-الموافقة على القروض التي تعقد لصالح الصندوق وتتفق مع أغراضه بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.
– النظر فيما يرى الوزير المختص بشئون السياحة والآثار عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاص الصندوق.
كما وافق المجلس على نص المادة الخامسة كما جاءت من الحكومة، بناء على مقترح النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب.