وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، بحضور الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقاري.
وينص مشروع بتعديل قانون بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، والخاص بتنظيم الشهر العقارى، على أنه يعدّ جميع التصرفات مِن شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصيلة أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ويجب شهرُها بطريق التسجيل، ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية.
ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تتغير ولا تزول؛ لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم. ولا يكون
للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن، ويجوز لمن حصل لصالحه أو مع الآخرين على حكم نهائي مثبت لحقّ من الحقوق، أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى له به، كما يجوز أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضيّ له بها أو بجزء منها، وسواء كان ذلك شائعات أو مقررًا على حسب الأحوال ولا تنسى الفقرة السابقة إذا كان التصرف المقضي به من عقود المقايضة.
وتضاف إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى مادتان جديدتان برقم 10 مكرر و22 مكرر نصهما كالآتي: يجوز أن تشهر الوقائع التى من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينة العقارية الأصيلة بطريق التسجيل.
ويعدّ من هذه الوقائع فى تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقًا لأحكام المادة 968 أو المادة 969 من القانون المدنى أو الحياة المصحوبة بسند ولو كان عرفنا لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ نشره الحق إذا كانت بحسن نيّة حتى التسجيل ويترتب على عدم التسجيل عدم الاحتجاج بالحقوق المشار إليها قبل الغير.