حظر مجلس الشيوخ، الخصم من العامل بالمخالفة الواحدة، بما يزيد عن 5 أيام من الراتب.
وأقر مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، المادة (120) والتي تنص على أنه :”لا يجوز لصاحب العمل، أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر ان المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل.
فرج زاهر يقترح بإجراء تعديلات
وخلال مناقشة هذه المادة، طالب النائب فرج زاهر، بإجراء تعديلات تتضمن حذف الفقرة الثانية من نص المادة، وهو الأمر الذى رفضته الحكومة وطالبت أن يظل نص المادة كما هو.
وقد حدث تصويت على المادة لتوافق عليها الجلسة العامة لمجلس الشيوخ دون إجراء أي تعديلات.
نص المادة 142
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول المجلس، خلال أعمال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الأحد، على نص المادة 142 من مشروع قانون العمل.
وتنص المادة 142، على إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.
وكشفت المادة عن الأسباب الغير مشروعة والتي يحصل فيها العامل على أجر شهرين عن كل سنة، والتي جاءت كالتالي:
– اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.
– ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
– توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
– تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
– استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
– انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.