وافق مجلس الشيوخ، خلال أعمال الجلسة العامة أول أمس الإثنين، على نص المادة 142 من مشروع قانون العمل.
وتنص المادة 142، على إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.
وكشفت المادة عن الأسباب الغير مشروعة والتي يحصل فيها العامل على أجر شهرين عن كل سنة، والتي جاءت كالتالي:
– اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.
– ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
– توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
– تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
– استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
– انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.