تقدمت النائبة منى عبدالله، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن تغليظ عقوبة القتل الخطأ مع إعطاء الحق للنيابة في سحب رخصة القيادة، وذلك بعد انتشار حالات القتل الخطأ الناتج من حوادث الطرق خلال الفترة الماضية.
وقالت النائبة، في اقتراحها، إن هناك التزام دستوري باحترام المواطنة وسيادة القانون، وتنفيذ أحكامها وقراراتها القانونية من جانب كل المواطنين على حد سواء، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب نص قانوني، قائلة: «نحن اليوم أمام قضية مهمة، ألا وهي القتل الخطأ، وعدم تناسب عقوبته مع جسامة هذا الجرم الذي يؤدى إلى إزهاق أرواح أبرياء».
وتابعت عضو مجلس النواب، أن نصوص القانون لم تفرق في معاملة مرتكبي جرائم الأشخاص الناجمة عن خطأ غير عندي، حيث يستوى بمقتضاها من يدهس شخصًا بسبب قيادته المركبة بإهمال، وبين من يطلق النار على طير فيصيب إنسانًا ويقتله، فكلا الفعلين نجم عنها القتل، وكلاهما نجم عن خطأ غير عمدى بسبب إهمال الفاعل وعدم احترازه.
واستكملت: أن العقوبات القانون عن الموت الخطأ هزيلة لا ترتقي وازهقا روح الأبرياء، الأمر الذي يجعل البعض يستهين بهذه العقوبات، لذلك حان وقت تعديل شامل على المادة رقم 238 من قانون العقوبات.
نص التعديل المقترح المقدم من النائبة مي عبدالله
وينص القانون على أن من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرون الف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت التعديلات المقدمة من النائبة، على: “واذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة ايا كانت نوعها طبقا لقانون المرور، تسحب رخصة القيادة لمدة سنة بعد انتهاء تنفيذ الحكم اذا كان حبسا، او تاريخ سداد الغرامة إذا كان الحكم كذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنية إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
واذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة ايا كانت نوعها طبقا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من اليوم التالى لتنفيذ العقوبة، فضلاً إدخال تعديل على احتساب من أدي إلى وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص جناية وليس جنحة.