وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال أعمال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيًا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
وينص مشروع بتعديل قانون بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، والخاص بتنظيم الشهر العقارى، على أنه يعدّ جميع التصرفات مِن شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصيلة أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ويجب شهرُها بطريق التسجيل، ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية.
ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تتغير ولا تزول؛ لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم. ولا يكون
للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن، ويجوز لمن حصل لصالحه أو مع الآخرين على حكم نهائي مثبت لحقّ من الحقوق، أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى له به.
كما يجوز أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضيّ له بها أو بجزء منها، وسواء كان ذلك شائعات أو مقررًا على حسب الأحوال ولا تنسى الفقرة السابقة إذا كان التصرف المقضي به من عقود المقايضة.