وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، على مواد مشروع قانون العمل الجديد، والمقدم من الحكومة، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
نص المادة 103 من قانون العمل:
ونصت المادة 103، والمتعلقة بذهاب العامل للاختبارات الدراسية، بأن: «للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
شروط حصول العامل على إجازة دراسية بأجر
وتابعت المادة:« للعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية»، ولكن يشترط ما يلي:
- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بإثبات يفيد دخوله الامتحان فعليا
- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
- اجتياز الامتحان بنجاح.