وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الإثنين، بحضور وزير القوى العاملة، محمد سعفان، لاستكمال مناقشة مواد قانون العمل، من المواد المتعلقة بضوابط إجازات العمل.
ويناقش مجلس الشيوخ، مواد قانون العمل، والمقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
إجازات العامل وفق قانون العمل الجديد

تنص المادة 101، من مشروع قانون العمل، والتي وافق عليها مجلس الشيوخ، على: « يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:
– خمسة عشر يومًا في السنة الأولى.
-واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
– ثلاثون يوما لمن أمضي عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
– خمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عاما وللأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية
كما وافق المجلس، على المادة 102، والتي تنص على :« يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها».
ولفتت المادة، أنه: «في جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام».