وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الإثنين، بحضور وزير القوى العاملة، محمد سعفان، على مقترح النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الرياضة، بشأن المادة 103، من مشروع قانون العمل، والمتعلقة بذهاب العامل للاختبارات الدراسية.
واقترح «أبو هشيمة»، خلال كلمته بالجلسة العامة، بضرورة ان يقدم العامل ما يثبت خضوعه للاختبارات بعد اجتيازها، ليوافق وزير القوى العاملة، ومجلس الشيوخ، على إثبات ذلك بمشروع القانون.
نص المادة 103 من قانون العمل:
ونصت المادة 103، بعد التعديل عليها، بأن: «للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
شروط حصول العامل على إجازة دراسية بأجر
وتابعت المادة:« للعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية»، ولكن يشترط ما يلي:
- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بإثبات يفيد دخوله الامتحان فعليا
- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
- اجتياز الامتحان بنجاح.