أعطى قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 الحق للسلطات المصرية في ملاحقة مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر من غير المصريين خارج جمهورية مصر العربية، في حالات محددة.
ووفقا لما ورد في نص المادة 16 من القانون، حيث تنص على أنه تسرى أحكام القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادتين 5 و6 منه، متى كان الفعل معاقبًا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني.
وذلك في أي من الأحوال الآتية:
إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
وإذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصريًا.
وإذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.
وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
وإذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها، أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج.
وإذ وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
تشجيع قانون مكافحة الاتجار بالبشر على الإبلاغ عن الجريمة
وشجع قانون مكافحة الاتجار بالبشر الجناة، على الإبلاغ عن الجريمة.
ونص على مجموعة من الضمانات التي توفر لهم الحماية الكافية، حيث منح القانون للمحكمة سلطة إعفائهم من العقوبة وتنص المادة 15 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر على:
إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، تقضي المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة.
وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية، إذا حصل الإخبار بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها.
ولا تنطبق أي من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.